القانوني

تنظيم مشاركة الوفود الرسمية المشتركة في الاجتماعات والمؤتمرات والمنتديات الخارجية لعام 1428هـ

المادة العاشرة
الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
248

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

نتائج مشاركة الوفد: أ - يقوم الرئيس، فور انتهاء مشاركة الوفد، بإعداد تقرير نهائي عن نتائج مشاركة الوفد متضمنًا وجهة نظره ووجهة نظر الوفد المشارك. ب - تقوم الجهة المختصة برفع تقرير إلى المقام السامي عن أهم نتائج تلك المشاركة ومرئياتها في شأنها، وتزود جميع الجهات ذات العلاقة - سواء المشاركة أو غير المشاركة في الوفد - بنسخة من التقرير. ج - ترفع كل جهة من الجهات ذات العلاقة إلى المقام السامي عن الموضوعات التي تخصها وترى وجوب أخذ توجيه أو استكمال إجراءات نظامية في شأنها، مع إرسال نسخة منها إلى الجهة التي ترأست الوفد.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٨/٠٧/٣٠