القانوني

تنظيم مشاركة الوفود الرسمية المشتركة في الاجتماعات والمؤتمرات والمنتديات الخارجية لعام 1428هـ

المادة الخامسة
الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
248

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

رئاسة الوفد: تكون رئاسة الوفد الرسمي للجهة المختصة، ويرأس الوفد الوزير أو رئيس الجهة المختصة أو من يفوضه. كما يجب أن يكون لرئيس الوفد نائب يعينه الوزير أو رئيس الجهة المختصة ويحل محل رئيس الوفد عند غيابه.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٨/٠٧/٣٠