تنظيم مشاركة الوفود الرسمية المشتركة في الاجتماعات والمؤتمرات والمنتديات الخارجية لعام 1428هـ
المادة الثالثةالحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 248
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تشكيل الوفد:
بعد صدور موافقة المقام السامي، في الحالات التي تتطلب الموافقة، تقوم الجهة المختصة بدعوة الجهات المشاركة لتسمية ممثليها في الوفد الرسمي، على أن تراعى الجوانب التالية عند تشكيل الوفد.
أ - يجب أن يكون الوفد متوافقاً مع الوفود الأخرى المشاركة، من حيث مستوى التمثيل وعدد الأعضاء.
ب - أن يكون مستوى تمثيل الجهات المشاركة في مستوى إداري متوافقاً مع تمثيل الجهة المختصة ورئاسة الوفد.
ج - أن يضم الوفد أعضاء مختصين في الموضوعات المزمع بحثها.
د - أن يضم الوفد مستشارين وخبراء وفنيين طبقًا لما تقتضيه مهمة الوفد وطبيعة موضوع الدعوة.
هـ - أن يضم الوفد كل أو معظم المشاركين السابقين في اللجان الداخلية المختصة أو في اجتماعات خارجية سابقة في حالة استمرار موضوعات الاجتماعات نفسها.
و - أن يكون لوزارة الخارجية - وفقاً لسلطتها التقديرية - المشاركة في الوفد، على أن يكون العضو المشارك منها في مستوى الوفد الرسمي.
ز - أن يكون رئيس الوفد وأعضاؤه من ذوي الاختصاص والكفاية والمعرفة التامة بجميع جوانب الموضوع الذي يخص الجهة التي يمثلها وأن يكون مجيداً لإحدى لغات الاجتماع أو المؤتمر أو المنتدى.
ح - أن يكون للوفد (سكرتارية) من الجهة المختصة، لتسهيل مهمة الوفد والتنسيق بين الوفد والجهة المنظمة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد