القانوني

تنظيم مشاركة الوفود الرسمية المشتركة في الاجتماعات والمؤتمرات والمنتديات الخارجية لعام 1428هـ

المادة الثالثة
الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
248

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تشكيل الوفد: بعد صدور موافقة المقام السامي، في الحالات التي تتطلب الموافقة، تقوم الجهة المختصة بدعوة الجهات المشاركة لتسمية ممثليها في الوفد الرسمي، على أن تراعى الجوانب التالية عند تشكيل الوفد. أ - يجب أن يكون الوفد متوافقاً مع الوفود الأخرى المشاركة، من حيث مستوى التمثيل وعدد الأعضاء. ب - أن يكون مستوى تمثيل الجهات المشاركة في مستوى إداري متوافقاً مع تمثيل الجهة المختصة ورئاسة الوفد. ج - أن يضم الوفد أعضاء مختصين في الموضوعات المزمع بحثها. د - أن يضم الوفد مستشارين وخبراء وفنيين طبقًا لما تقتضيه مهمة الوفد وطبيعة موضوع الدعوة. هـ - أن يضم الوفد كل أو معظم المشاركين السابقين في اللجان الداخلية المختصة أو في اجتماعات خارجية سابقة في حالة استمرار موضوعات الاجتماعات نفسها. و - أن يكون لوزارة الخارجية - وفقاً لسلطتها التقديرية - المشاركة في الوفد، على أن يكون العضو المشارك منها في مستوى الوفد الرسمي. ز - أن يكون رئيس الوفد وأعضاؤه من ذوي الاختصاص والكفاية والمعرفة التامة بجميع جوانب الموضوع الذي يخص الجهة التي يمثلها وأن يكون مجيداً لإحدى لغات الاجتماع أو المؤتمر أو المنتدى. ح - أن يكون للوفد (سكرتارية) من الجهة المختصة، لتسهيل مهمة الوفد والتنسيق بين الوفد والجهة المنظمة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٨/٠٧/٣٠