القانوني

القواعد المنظمة للجمعيات العلمية في الجامعات السعودية لعام 1421هـ

المادة الأولى
الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
284/م

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يجوز للجمعيات السعودية إنشاء جمعيات علمية تعمل تحت إشرافها المشار وترمى نشاطاتها العامة في تطوير المعارف النظرية والتطبيقية، وتقديم الاستشارات والدراسات العلمية والتطبيقية للقطاعات العامة والخاصة، وفق الأحكام التي تتضمنها هذه القواعد . أهداف الجمعيات العلمية تهدف الجمعيات العلمية إلى ما يلي : ١ - تنمية الفكر العلمي في مجال التخصص والعمل على تطويره وتشييطه . ٢ - تحقيق التواصل العلمي لأعضاء الجمعية . ٣ - تقديم المشورة العلمية في مجال التخصص . ٤ - تطوير الأداء العلمي والمهني لأعضاء الجمعية . ٥ - تيسير تبادل الإنتاج العلمي، والأفكار العلمية في مجال اهتمامات الجمعية بين الهيئات والمؤسسات المعنية داخل المملكة وخارجها .

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢١/٠٣/١٦