القانوني

القواعد المنظمة للجمعيات العلمية في الجامعات السعودية لعام 1421هـ

المادة الثالثة
الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
284/م

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

نشاط الجمعيات العلمية للجمعيات العلمية في سبيل تحقيق الأهداف المنصوص عليها في المادة الثانية ما يأتي : ١ - تشجيع إجراء البحوث والاستشارات العلمية . ٢ - تأليف وترجمة الكتب العلمية في مجال اهتمامات أخرى . ٣ - إجراء الدراسات العلمية لتطوير جوانب الممارسة التطبيقية . ٤ - عقد الندوات والحلقات الدراسية والدورات التي تتصل بمجالات اهتمامها . ٥ - إصدار الدراسات والنشرات والدوريات العلمية التي تتصل بمجالات اهتمامها . ٦ - المشاركة في المعارض المحلية والدولية . ٧ - دعوة العلماء والمفكرين ذوي العلاقة للمشاركة في نشاطات الجمعية وذلك وفق الإجراءات المنظمة لذلك . ٨ - تنظيم رحلات علمية لأعضائها وإقامة مسابقات علمية في مجال تخصصها .

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢١/٠٣/١٦