القواعد المنظمة للجمعيات العلمية في الجامعات السعودية لعام 1421هـ
المادة الثالثةالحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 284/م
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
نشاط الجمعيات العلمية
للجمعيات العلمية في سبيل تحقيق الأهداف المنصوص عليها في المادة الثانية ما يأتي :
١ - تشجيع إجراء البحوث والاستشارات العلمية .
٢ - تأليف وترجمة الكتب العلمية في مجال اهتمامات أخرى .
٣ - إجراء الدراسات العلمية لتطوير جوانب الممارسة التطبيقية .
٤ - عقد الندوات والحلقات الدراسية والدورات التي تتصل بمجالات اهتمامها .
٥ - إصدار الدراسات والنشرات والدوريات العلمية التي تتصل بمجالات اهتمامها .
٦ - المشاركة في المعارض المحلية والدولية .
٧ - دعوة العلماء والمفكرين ذوي العلاقة للمشاركة في نشاطات الجمعية وذلك وفق الإجراءات المنظمة لذلك .
٨ - تنظيم رحلات علمية لأعضائها وإقامة مسابقات علمية في مجال تخصصها .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد