القواعد المنظمة للجمعيات العلمية في الجامعات السعودية لعام 1421هـ
المادة السابعةالحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 284/م
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
إعادة العضوية
يجوز بقرار من مجلس الإدارة إعادة العضو إلى العضو الذي فقدها بناء على طلبه إذا زالت أسباب إسقاط العضوية السابقة .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد