القانوني

القواعد المنظمة للجمعيات العلمية في الجامعات السعودية لعام 1421هـ

المادة الحادية عشرة
الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
284/م

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

موارد الجمعية وميزانيتها أولا: تعتمد الجمعية بصفة أساسية على مواردها الذاتية وهي: ١ - حصيلة الاشتراكات السنوية للأعضاء . ٢ - حصيلة ما تيبعه الجمعية من مطبوعات، ونشرات دورية ، وما تقدمه من خدمات في حدود أهدافها . ٣ - إيرادات ما تعقده من دورات وبرامج . ٤ - الهبات والتبرعات والمناحي التي تقدمها أو الهيئات والأفراد . ثانيا: ميزانية الجمعية والحسابات الختامية. ١ - تبدأ السنة المالية للجمعية وتنتهي مع السنة المالية للجامعة . ٢ - تعد الحسابات الختامية وفقا للقواعد والأعراف المهنية .

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢١/٠٣/١٦