القواعد المنظمة للجمعيات العلمية في الجامعات السعودية لعام 1421هـ
المادة الحادية عشرةالحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 284/م
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
موارد الجمعية وميزانيتها
أولا: تعتمد الجمعية بصفة أساسية على مواردها الذاتية وهي:
١ - حصيلة الاشتراكات السنوية للأعضاء .
٢ - حصيلة ما تيبعه الجمعية من مطبوعات، ونشرات دورية ، وما تقدمه من خدمات في حدود أهدافها .
٣ - إيرادات ما تعقده من دورات وبرامج .
٤ - الهبات والتبرعات والمناحي التي تقدمها أو الهيئات والأفراد .
ثانيا: ميزانية الجمعية والحسابات الختامية.
١ - تبدأ السنة المالية للجمعية وتنتهي مع السنة المالية للجامعة .
٢ - تعد الحسابات الختامية وفقا للقواعد والأعراف المهنية .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد