القانوني

القواعد المنظمة للجمعيات العلمية في الجامعات السعودية لعام 1421هـ

المادة الرابعة عشرة
الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
284/م

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

اختصاصات مجلس الإدارة يختص مجلس الإدارة بما يلي : ١ - اقتراح ميزانية الجمعية. ٢ - إعداد جدول أعمال الجمعية العمومية. ٣ - اقتراح السياسة العامة للجمعية في إطار الأهداف الواردة في هذه القواعد، وعرضها على الجمعية العمومية لإقرارها. ٤ - اقتراح القواعد الداخلية للجمعية وتنظيم عملها. ٥ - تكوين اللجان والمجموعات المختصة لأداء مهام الجمعية ونشاطها. ٦ - إعداد التقرير السنوي للجمعية ورفعه إلى المجلس المختص في الجامعة بعد اعتماده من الجمعية العمومية. ٧ - تحديد الاشتراكات السنوية. ٨ - التكليف بإعداد الدراسات والأبحاث. ٩ - الموافقة على عقد الندوات والدورات والحلقات الدراسية وفق الأنظمة المتعلقة بذلك والتي تتبعها الجامعات. ١٠ - قبول الهبات والتبرعات والممنوحات.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢١/٠٣/١٦