القواعد المنظمة للجمعيات العلمية في الجامعات السعودية لعام 1421هـ
المادة الرابعة عشرةالحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 284/م
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
اختصاصات مجلس الإدارة
يختص مجلس الإدارة بما يلي :
١ - اقتراح ميزانية الجمعية.
٢ - إعداد جدول أعمال الجمعية العمومية.
٣ - اقتراح السياسة العامة للجمعية في إطار الأهداف الواردة في هذه القواعد، وعرضها على الجمعية العمومية لإقرارها.
٤ - اقتراح القواعد الداخلية للجمعية وتنظيم عملها.
٥ - تكوين اللجان والمجموعات المختصة لأداء مهام الجمعية ونشاطها.
٦ - إعداد التقرير السنوي للجمعية ورفعه إلى المجلس المختص في الجامعة بعد اعتماده من الجمعية العمومية.
٧ - تحديد الاشتراكات السنوية.
٨ - التكليف بإعداد الدراسات والأبحاث.
٩ - الموافقة على عقد الندوات والدورات والحلقات الدراسية وفق الأنظمة المتعلقة بذلك والتي تتبعها الجامعات.
١٠ - قبول الهبات والتبرعات والممنوحات.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد