القانوني

القواعد المنظمة للجمعيات العلمية في الجامعات السعودية لعام 1421هـ

المادة الثالثة عشرة
الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
284/م

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

اجتماعات مجلس الإدارة يعقد مجلس الإدارة اجتماعا عاديا كل ثلاثة أشهر ، ولا يكون اجتماعا صحيحا إلا يحضر أغلبية أعضائه ، ويجوز له عقد اجتماعات غير عادية كلما طلب ذلك أكثر من نصف أعضائه أو طلبه خمس عدد أعضاء الجمعية العمومية أو رئيس مجلس الإدارة ، وفي هذه الحالة يجتمع الاجتماع على بحث الموضوعات التي عقد المجلس من أجلها . وتصدر قرارات مجلس الإدارة بأغلبية أصوات الحاضرين ، وعند تساوي الأصوات يكون صوت رئيس المجلس مرجحا .

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢١/٠٣/١٦