القانوني

القواعد المنظمة للجمعيات العلمية في الجامعات السعودية لعام 1421هـ

المادة العاشرة
الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
284/م

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

رئيس شرف الجمعية للجمعية العمومية، بناء على اقتراح مجلس الإدارة ترشيح رئيس شرف الجمعية من بين الشخصيات المعروفة باهتمامها بمجالات عمل الجمعية لفترة مدتها ثلاث سنوات قابلة للتجديد وذلك بقرار من مجلس الجامعة، وله رئاسة ما يحضره من جلسات(*) (*) تم تعديل هذه المادة بناء على قرار مجلس التعليم العالي رقم (١٤٢٣/٢٧/١٥) وتاريخ ٢/١١/٢٠٢٢ بالموافقة السامية رقم ٤٥٨٨/ب/٧ وتاريخ ١١/٢٠٢٣.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢١/٠٣/١٦