القانوني

القواعد المنظمة للجمعيات العلمية في الجامعات السعودية لعام 1421هـ

المادة السادسة
الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
284/م

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

إنهاء العضوية تنتهي العضوية في الجمعية في الحالات التالية : ١ - انسحاب العضو أو وفاته ٢ - إذا لم يسدد الاشتراكات السنوية بعد مضي سنة من استحقاقه ٣ - إذا فقد شرطا من شروط العضوية ٤ - إذا قام بأي عمل أو نشاط يعترط عليه الحق ضرر بالجمعية ماديا كان أم أدبيا ، ولا تسقط العضوية في هذه الحالة إلا بموافقة مجلس إدارة الجمعية .

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢١/٠٣/١٦