القواعد المنظمة للجمعيات العلمية في الجامعات السعودية لعام 1421هـ
المادة السادسةالحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 284/م
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
إنهاء العضوية
تنتهي العضوية في الجمعية في الحالات التالية :
١ - انسحاب العضو أو وفاته
٢ - إذا لم يسدد الاشتراكات السنوية بعد مضي سنة من استحقاقه
٣ - إذا فقد شرطا من شروط العضوية
٤ - إذا قام بأي عمل أو نشاط يعترط عليه الحق ضرر بالجمعية ماديا كان أم أدبيا ، ولا تسقط العضوية في هذه الحالة إلا بموافقة مجلس إدارة الجمعية .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد