القواعد المنظمة للجمعيات العلمية في الجامعات السعودية لعام 1421هـ
المادة الخامسةالحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 284/م
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
العضوية، وشروطها، وإجراءاتها
١ - تكون العضوية على ثلاثة أنواع :
أ - أن يكون طالب العضوية حاصلا على درجة علمية أو ما يعادلها في مجال تخصص الجمعية .
ب - أن يدفع الاشتراكات السنوية .
ج - ما يراه مجلس الإدارة من شروط .
د - أن يصدر بقبول قرار من مجلس الإدارة .
٢ - عضوية شرفية : تمنح بقراء من الجمعية لمن أسهم في تطوير مجالات اهتمام الجمعية ، أو قدم لها خدمات مالية أو معنوية ، ويعفي عضو الشرف من شرط سداد الاشتراك ، ويجوز له حضور جلسات الجمعية العمومية ولجانها المختلفة والاشتراك في المناقشات .
٣ - عضوية انتساب :
أ - الطلاب الجامعيون في مجال تخصص الجمعية
ب - العاملون في مجال الجمعية ممن لا يتوافر فيهم شرط المؤهل العلمي المحدد للعضوية العامة .
ويعفي العضو المنتسب من ٥٠٪ من قيمة الاشتراكات السنوي، ويجوز له حضور جلسات الجمعية العمومية ولجانه المختلفة والاشتراك في المناقشات دون أن يكون له حق التصويت .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد