القانوني

القواعد المنظمة للجمعيات العلمية في الجامعات السعودية لعام 1421هـ

المادة الخامسة
الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
284/م

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

العضوية، وشروطها، وإجراءاتها ١ - تكون العضوية على ثلاثة أنواع : أ - أن يكون طالب العضوية حاصلا على درجة علمية أو ما يعادلها في مجال تخصص الجمعية . ب - أن يدفع الاشتراكات السنوية . ج - ما يراه مجلس الإدارة من شروط . د - أن يصدر بقبول قرار من مجلس الإدارة . ٢ - عضوية شرفية : تمنح بقراء من الجمعية لمن أسهم في تطوير مجالات اهتمام الجمعية ، أو قدم لها خدمات مالية أو معنوية ، ويعفي عضو الشرف من شرط سداد الاشتراك ، ويجوز له حضور جلسات الجمعية العمومية ولجانها المختلفة والاشتراك في المناقشات . ٣ - عضوية انتساب : أ - الطلاب الجامعيون في مجال تخصص الجمعية ب - العاملون في مجال الجمعية ممن لا يتوافر فيهم شرط المؤهل العلمي المحدد للعضوية العامة . ويعفي العضو المنتسب من ٥٠٪ من قيمة الاشتراكات السنوي، ويجوز له حضور جلسات الجمعية العمومية ولجانه المختلفة والاشتراك في المناقشات دون أن يكون له حق التصويت .

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢١/٠٣/١٦