القواعد المنظمة للجمعيات العلمية في الجامعات السعودية لعام 1421هـ
المادة الثامنةالحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 284/م
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
الجمعية العمومية
تكوين الجمعية العمومية واجتماعاتها
تتكون الجمعية العمومية من الأعضاء العاملين .
وتعقد اجتماعا عاديا مرة كل عام بدعوة من رئيس مجلس
الإدارة ، ولا يكون الاجتماع صحيحا إلا بحضور أغلبية
الأعضاء ، فإذا لم تحضر الأغلبية صحيحا بمجلس اجتماع آخر بعد
أسبوعين ويعتبر هذا الاجتماع صحيحا بمن حضر .
ويجوز بناء على طلب من مجلس الإدارة أو خمس أعضاء
الجمعية العمومية عقد اجتماع غير عادي إذا اقتضت الضرورة
ذلك .
تسمى الجمعية العمومية عقد اجتماع
اختصاصات الجمعية العمومية
تسعى الجمعية العمومية إلى تحقيق أهداف الجمعية ولهها
على وجه الخصوص ما يأتي :
١ - إصدار القواعد المنظمة لسير العمل الداخلي في الجمعية .
٢ - إقرار الميزانية السنوية للجمعية والموافقة على حسابها
الختامي كل سنة .
٣ - اعتماد التقرير السنوي للجمعية .
٤ - اختيار أعضاء مجلس الإدارة .
٥ - إقرار خطة العمل التي يقدمها مجلس الإدارة .
٦ - اقتراح إنشاء فروع للجمعية بناء على توصية مجلس الإدارة .
٧ - تعيين مراجع خارجي لحسابات الجمعية وتحديد أتعابه .
٨ - اقتراح نقل مقر الجمعية من جامعة إلى أخرى .
٩ - اقتراح حل الجمعية .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد