القانوني

القواعد المنظمة للجمعيات العلمية في الجامعات السعودية لعام 1421هـ

المادة الثامنة
الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
284/م

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

الجمعية العمومية تكوين الجمعية العمومية واجتماعاتها تتكون الجمعية العمومية من الأعضاء العاملين . وتعقد اجتماعا عاديا مرة كل عام بدعوة من رئيس مجلس الإدارة ، ولا يكون الاجتماع صحيحا إلا بحضور أغلبية الأعضاء ، فإذا لم تحضر الأغلبية صحيحا بمجلس اجتماع آخر بعد أسبوعين ويعتبر هذا الاجتماع صحيحا بمن حضر . ويجوز بناء على طلب من مجلس الإدارة أو خمس أعضاء الجمعية العمومية عقد اجتماع غير عادي إذا اقتضت الضرورة ذلك . تسمى الجمعية العمومية عقد اجتماع اختصاصات الجمعية العمومية تسعى الجمعية العمومية إلى تحقيق أهداف الجمعية ولهها على وجه الخصوص ما يأتي : ١ - إصدار القواعد المنظمة لسير العمل الداخلي في الجمعية . ٢ - إقرار الميزانية السنوية للجمعية والموافقة على حسابها الختامي كل سنة . ٣ - اعتماد التقرير السنوي للجمعية . ٤ - اختيار أعضاء مجلس الإدارة . ٥ - إقرار خطة العمل التي يقدمها مجلس الإدارة . ٦ - اقتراح إنشاء فروع للجمعية بناء على توصية مجلس الإدارة . ٧ - تعيين مراجع خارجي لحسابات الجمعية وتحديد أتعابه . ٨ - اقتراح نقل مقر الجمعية من جامعة إلى أخرى . ٩ - اقتراح حل الجمعية .

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢١/٠٣/١٦