القانوني

القواعد المنظمة للجمعيات العلمية في الجامعات السعودية لعام 1421هـ

المادة الثانية عشرة
الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
284/م

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تكوين مجلس الإدارة ١ - يتكون مجلس الإدارة من عدد من الأعضاء العاملين لا يزيد على تسعة مختارهم الجمعية العمومية بالاقترح السري من بين أعضائها العاملين ، على أن يكون ناظم على الأقل من منسوبي الجامعة التي أنشأت الجمعية . ٢ - مدة عضوية المجلس ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة. ٣ - إذا تغيب أحد أعضاء الإدارة عن اجتماعات المجلس ثلاث مرات متتالية ، دون عذر مقبول جاز مجلس الإدارة اعتباره مستقيلا أحد أعضاء مجلس الإدارة المختارين من الجمعية العمومية لسبب من الأسباب يختار المجلس عضوا بديلا ، وتشترط موافقة الجمعية العمومية على ذلك في أول اجتماع لها . ٤ - يختار مجلس الإدارة بالاقتراح السري من بين أعضائه رئيسا له لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة على أن يكون من منسوبي الجامعة التي تتبعها الجمعية ، كما يختار المجلس من بين أعضائه نائبا للرئيس ، وأمينا ٦ - يعتبر رئيس مجلس الإدارة ممثلا للإدارة ممثلا للجهمية أمام الغير وينوب عنها في الاتصال بالجهات الرسمية و غير الرسمية في المملكة وخارجها وفق الإجراءات الرسمية المقررة وله رئاسة الجمعية العمومية .

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢١/٠٣/١٦