القواعد المنظمة للجمعيات العلمية في الجامعات السعودية لعام 1421هـ
المادة الخامسة عشرة أحكام عامةالحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 284/م
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
١ - تترتب الجمعية في أنشطتها بمدير الجامعة التي أنشئت فيها أو من يفوضه .
٢ - تضع الجمعية قواعدها التنفيذية بما لا يتعارض مع مواد هذه القواعد ويتم إقرارها من قبل مجلس الجامعة التي أنشئت فيها .
٣ - يعتمد محضر الجمعية العمومية ومجلس الإدارة من قبل مدير الجامعة التي تتعهدها أو من يفوضه .
٤ - في حالة الاختلاف بين مدير الجامعة والجمعية العمومية أو مجلس الإدارة يرفع الموضوع إلى مجلس الجامعة ويكون قراره في ذلك نهائيا .
٥ - إذا حللت الجمعية العلمية ( لأي سبب ) تؤول متعلقاتها إلى الجامعة التي أنشأتها .
٦ - إذا تم نقل الجمعية من جامعة إلى أخرى تنتقل جميع متعلقاتها ووثائقها إلى الجامعة الجديدة .
٧ - مجلس التعليم العالي حق تفسير هذه القواعد .
٨ - يعمل بهذه القواعد من تاريخ الموافقة عليها .
٩ - تطبق أحكام هذه القواعد على الجمعيات القائمة حاليا .
١٠ - تلغي هذه القواعد ما يتعارض معها .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد