القانوني

القواعد المنظمة للجمعيات العلمية في الجامعات السعودية لعام 1421هـ

المادة الخامسة عشرة أحكام عامة
الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
284/م

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

١ - تترتب الجمعية في أنشطتها بمدير الجامعة التي أنشئت فيها أو من يفوضه . ٢ - تضع الجمعية قواعدها التنفيذية بما لا يتعارض مع مواد هذه القواعد ويتم إقرارها من قبل مجلس الجامعة التي أنشئت فيها . ٣ - يعتمد محضر الجمعية العمومية ومجلس الإدارة من قبل مدير الجامعة التي تتعهدها أو من يفوضه . ٤ - في حالة الاختلاف بين مدير الجامعة والجمعية العمومية أو مجلس الإدارة يرفع الموضوع إلى مجلس الجامعة ويكون قراره في ذلك نهائيا . ٥ - إذا حللت الجمعية العلمية ( لأي سبب ) تؤول متعلقاتها إلى الجامعة التي أنشأتها . ٦ - إذا تم نقل الجمعية من جامعة إلى أخرى تنتقل جميع متعلقاتها ووثائقها إلى الجامعة الجديدة . ٧ - مجلس التعليم العالي حق تفسير هذه القواعد . ٨ - يعمل بهذه القواعد من تاريخ الموافقة عليها . ٩ - تطبق أحكام هذه القواعد على الجمعيات القائمة حاليا . ١٠ - تلغي هذه القواعد ما يتعارض معها .

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢١/٠٣/١٦