القواعد المنظمة للجمعيات العلمية في الجامعات السعودية لعام 1421هـ
المادة الرابعةالحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 284/م
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
إجراءات إنشاء الجمعيات العلمية
١ - مع مراعاة عدم تكرار الجمعية ذات التخصص الواحد سواء في الجامعة أو في جامعات المملكة الأخرى ، تنشأ الجمعية بقرار من مجلس الجامعة بناء على توصية من المجلس العلمي بها .
٢ - بعد صدور قرار إنشاء الجمعية ، وإلى أن يتم تكوين هيئات الجمعية . تتولى كافة الاختصاصات وتقوم بجميع الإجراءات لجنة تأسيسية مؤقتة يكونها المجلس العلمي من خمسة أعضاء يختارون أحدهم رئيسا لها ويشترون لهم هذه اللجنة بعد أول جمعية عمومية واختيار أعضاء مجلس الإدارة ، وتقدم اللجنة تقريرا مفصلا عما قامت به إلى الجمعية العمومية .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد