القانوني

تعديل المواد (1، 3، 15، 29، 30) وتعديل عنوان الفصل الخامس وإلغاء الفصل السادس من نظام التعاملات الإلكترونية لعام 1428هـ

المادة العشرون
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
293

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

املنافسة مع مراعاة �أحكام نظام الطريان املدين ونظام املناف~سة، مينع على مقدمي اخلدمات القيام ب�أي ممار6سات -1 �أو ترتيبات مبا7شرة �أو غري مبا7شرة، 6سواءً �أكانت مكتوبة �أم 7شفهية، و8صريحة كانت �أم 9ضمنية، ت�ؤدي �إىل الإخالل باملناف~سة، ومنها على 6سبيل املثال ال احل€صر ما يلي: فر9ض �أ6سعار بيع �أو 7شراء غري عادلة، �أو فر9ض �أي 7شروط جتارية �أخرى غري عادلة، 6سواءً كان ذلك -�أ بشكل مبا7شر �أو غري مبا7شر، ومن ذلك على 6سبيل املثال البيع ب�أ6سعار �أقل من متو6سط التكاليف القيا6سية املعتادة على املدى البعيد وفقاً لتقدير الإدارة املخت€صة. تطبيق 7شروط خمتلفة يف االتفاقيات املتماثلة عند التعامل مع مقدمي اخلدمة الآخرين، مما -ب يضعهم يف و9ضع تناف~سي غري مت~ساوٍ. املمار6سات التي ت�ؤدي �إىل توزيع ح€ص€ص ال~سوق املعني بني مقدمي اخلدمات �أو تقا6سم تلك -ج الأ6سواق �أو تخ€صي€صها. �أن يكون �إبرام العقد خا9ضعاً لقبول املتعاقد معه اللتزامات تكميلية تعد بحكم طبيعتها �أو وفقاً -د للأعراف التجارية لي~ست ذات 8صلة مبو9ضوع هذا العقد. �إعاقة �أحد مقدمي اخلدمات �أو منعه من تطوير �أعماله.-هـ الطلب من مقدم خدمة �آخر االمتناع عن بيع خدمات حمددة على مقدم خدمة �آخر.-و �أي 6سلوك �آخر من 7ش�أنه الإ9ضرار باملناف~سة.-ز يجب �إخطار الهيئة قبل �أي عملية دمج �أو ا6ستحواذ يخطط مقدم خدمات املناولة الأر9ضية القيام بها -2 . يوماً من تاريخ تنفيذ تلك اخلطط30 وذلك قبل مدة ال تقل عن من �إجمايل �أ6سهم مقدم %10 يجب �إخطار الهيئة يف حال وجود تغيري يف ملكية الأ6سهم الفردية بن~سبة-3 .خدمات املناولة الأر9ضية �أو الشركة الأم �أو الشركة القابضة التي ميلكها مقدم اخلدمة يف حال حدوث �أي تغيريات ت�ؤثر على الو9ضع القانوين وعلى ملكية مقدِّم خدمات املناولة الأر9ضية -4 .فللهيئة تعديل الرتخي€ص االقت€صادي �أو �إحالة الأمر �إىل الهيئة العامة للمناف~سة التخاذ قرار بش�أنه �إذا ر�أت الهيئة �أن التغيريات على امللكية التي مت الإبالغ عنها ت�ؤثر بشكل كبري على الو9ضع املايل -5 ملقدم خدمات املناولة الأر9ضية، فيلتزم مقدم خدمات املناولة الأر9ضية بتقدمي خطة عمل حمدثة تغطي 7شهراً من تاريخ تنفيذها وتتضمن التغيريات ذات ال€صلة، وتتخذ الهيئة قرارها حيال 24 على الأقل يوماً من تاريخ 90 7شهراً القادمة خالل مدة24 مدى قدرته على الوفاء بالتزاماته املحتملة خالل فرتة ا6ستالمها كافة املعلومات الالزمة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٥/٠٤/٠٩