القانوني

لائحة الأماكن السياحية العامة لعام 1436هـ

المادة الأولى
الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
3/38

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يكون للكلمات والعبارات الآتية أينما وردت في هذه اللائحة المعاني الموضحة أمامها، ما لم يقض السياق خلاف ذلك: النظام: نظام السياحة. اللائحة: لائحة الأمان السياحية العامة الصادرة بتنفيذ النظام، وما يصدر بشأنها. الهيئة: الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني. مجلس الإدارة: مجلس إدارة الهيئة. رئيس المجلس: رئيس الهيئة. الرئيس: رئيس الهيئة. الأماكن السياحية العامة: الأماكن التي تفتخر بها السياحة (غير مملوكة ملكية خاصة) كشواطئ ونحوها، وكذلك الأماكن التي تفتخر بها الفن، وبعتمدها مجلس الوزراء. المواقع القابلة للتطوير السياحي: مواقع تقتترحها الهيئة وفق معايير وضوابط تصعبها، وتكون مهيأة لاعتمادها كمواقع سياحية عامة. الأراضي الحكومية: أراضي الدولة غير المخصصة للاستغلال السياحي، ولا تعتبر من الأماكن السياحية العامة. اللجنة الفنية: ينبثق بها دراسة إمكانية اقتراح مواقع لتعتمد كمواقع سياحية عامة. الإدارة المختصة: الإدارة العامة لتطوير المواقع السياحية. الجهات ذات العلاقة: الجهات الحكومية التي لها سلطات، أو صلاحيات نظامية على الأماكن السياحية العامة، أو الأراضي الحكومية. لجنة الاستثمار: هي دراسة إمكانية الاستثمار السياحي لبعض الأراضي الحكومية، وإبداء الرأي في شأن استثمار الجهات ذات العلاقة. الهيئة العامة للسياحة والبيئة الوطني Saudi Commission for Tourism & National Heritage النشاط السياحي: أي عمل، خدمي، أو تجاري، أو ترفيهي، أو حرفي، أو ترفيهي، أو تراث ثقافي ذو صبغة سياحية تتم ممارسته في الأماكن السياحية العامة، أو الأراضي الحكومية، أو المواقع المملوكة ملكية خاصة. النموذج الاستثماري: الأسلوب الاستثماري الذي يتم الاتفاق عليه بين الجهة التابع لها الأراضي الحكومية والهيئة، لاستثمار تلك الأراضي سياحيا بواسطة القطاع الخاص. المذكرات الوطنية للثقافة والتراث الفصل الثاني الأماكن السياحية العامة

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٦/٠٨/١٥