القانوني

لائحة الأماكن السياحية العامة لعام 1436هـ

المادة السابعة
الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
3/38

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تعرض توصيات اللجنة، على مجلس الإدارة، وفي حالة الموافقة عليها ترفع الهيئة بقانمة إلى مجلس الوزراء، عن الموقع المقترحة كأماكن سياحية عامة لاعتمادها. الفصل الرابع حماية واستثمار الأماكن السياحية العامة

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٦/٠٨/١٥