القانوني

لائحة الأماكن السياحية العامة لعام 1436هـ

المادة الثامنة
الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
3/38

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

١ - تعد الأماكن السياحية العامة مصونة بحكم النظام، ولا يجوز للغير تمكنا. ٢ - تشترك الهيئة مع الجهات ذات العلاقة في المحافظة على الأماكن السياحية العامة، وحمايتها من التعديات أو استغلالها لغير الغرض السياحي المخصص لها، وذلك عن طريق إبلاغ الجهة المختصة بأي تعديات تتم على الأماكن السياحية العامة لاتخاذ ما يلزم وفق الأنظمة واللوائح السارية.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٦/٠٨/١٥