لائحة الأماكن السياحية العامة لعام 1436هـ
المادة الخامسةالحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 3/38
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تختص اللجنة بدراسة المواقع المقترحة كأماكن سياحية عامة، وفق معايير وضوابط الهيئة، ويشمل اختصاصها ما يلي:
١ - تحديد مناسبة المواقع المقترحة لتكون أماكن سياحية عامة وفق الضوابط التي تضعها الهيئة.
الهيئة العامة للثقافة والتراث الوسطي
٢ - دراسة الأنشطة السياحية المقترح إقامتها، وأي معايير أو ضوابط لل السياحي تؤثر على استدامة الأماكن السياحية العامة والمحافظة عليها.
٣ - معالجة أوضاع المواقع المقترحة كأماكن سياحية عامة في حال استثمارها بطريقة لا تتمشى مع أحكام النظام والألائحه.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد