القانوني

لائحة الأماكن السياحية العامة لعام 1436هـ

المادة الخامسة
الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
3/38

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تختص اللجنة بدراسة المواقع المقترحة كأماكن سياحية عامة، وفق معايير وضوابط الهيئة، ويشمل اختصاصها ما يلي: ١ - تحديد مناسبة المواقع المقترحة لتكون أماكن سياحية عامة وفق الضوابط التي تضعها الهيئة. الهيئة العامة للثقافة والتراث الوسطي ٢ - دراسة الأنشطة السياحية المقترح إقامتها، وأي معايير أو ضوابط لل السياحي تؤثر على استدامة الأماكن السياحية العامة والمحافظة عليها. ٣ - معالجة أوضاع المواقع المقترحة كأماكن سياحية عامة في حال استثمارها بطريقة لا تتمشى مع أحكام النظام والألائحه.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٦/٠٨/١٥