لائحة الأماكن السياحية العامة لعام 1436هـ
المادة الثالثةالحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 3/38
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تراعي الهيئة عند تحديد الجهات ذات العلاقة المقرر التنسيق معها في حال اقتراح مواقع كأماكن سياحية عامة ما يلي:
١ - السلطات والصلاحيات المخولة لكل جهة وفق الأنظمة والأوامر والقرارات المعمول بها.
٢ - موافقة الجهات المعنية بالنوعي الأمنية أو الطبيعية على استخدام هذه المواقع.
٣ - تبيعة المواقع المجاورة أو القريبة من هذه المواقع.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد