القانوني

لائحة الأماكن السياحية العامة لعام 1436هـ

المادة الثالثة
الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
3/38

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تراعي الهيئة عند تحديد الجهات ذات العلاقة المقرر التنسيق معها في حال اقتراح مواقع كأماكن سياحية عامة ما يلي: ١ - السلطات والصلاحيات المخولة لكل جهة وفق الأنظمة والأوامر والقرارات المعمول بها. ٢ - موافقة الجهات المعنية بالنوعي الأمنية أو الطبيعية على استخدام هذه المواقع. ٣ - تبيعة المواقع المجاورة أو القريبة من هذه المواقع.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٦/٠٨/١٥