القانوني

لائحة الأماكن السياحية العامة لعام 1436هـ

المادة الرابعة
الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
3/38

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

١ - يشكل بقرار من الرئيس، لجنة أو عدة لجان قبيلة، بممثلي الهيئة والجهات ذات العلاقة، وذلك على النحو الآتي: (أ) (٤) أربعة أعضاء من الهيئة من ذوي الاختصاص والخبرة. (ب) (٣) ثلاثة أعضاء من الجهات ذات العلاقة. ٢ - يحدد القرار رئيس اللجنة وثائقه ومدته عملها.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٦/٠٨/١٥