لائحة الأماكن السياحية العامة لعام 1436هـ
المادة الرابعةالحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 3/38
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
١ - يشكل بقرار من الرئيس، لجنة أو عدة لجان قبيلة، بممثلي الهيئة والجهات ذات العلاقة، وذلك على النحو الآتي:
(أ) (٤) أربعة أعضاء من الهيئة من ذوي الاختصاص والخبرة.
(ب) (٣) ثلاثة أعضاء من الجهات ذات العلاقة.
٢ - يحدد القرار رئيس اللجنة وثائقه ومدته عملها.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد