القانوني

لائحة الأماكن السياحية العامة لعام 1436هـ

المادة السادسة
الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
3/38

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

١ - تعقد اللجنة الفنية اجتماعها بحضور أغلبية الأعضاء، على أن يكون من بينهم رئيس اللجنة، وتصدر توصياتها بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، وفي حال التساوي، يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس اللجنة. ٢ - اللجنة استعانة بمن شرح لمساعدتها في أداء مهامها، ويدعوت لحضور اجتماعاتها دون أن يكون له حق التصويت. ٣ - ترفع اللجنة توصياتها إلى الرئيس في اعتمادها لاتخاذ ما يلزم من إجراءات.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٦/٠٨/١٥