لائحة الأماكن السياحية العامة لعام 1436هـ
المادة السادسةالحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 3/38
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
١ - تعقد اللجنة الفنية اجتماعها بحضور أغلبية الأعضاء، على أن يكون من بينهم رئيس اللجنة، وتصدر توصياتها بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، وفي حال التساوي، يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس اللجنة.
٢ - اللجنة استعانة بمن شرح لمساعدتها في أداء مهامها، ويدعوت لحضور اجتماعاتها دون أن يكون له حق التصويت.
٣ - ترفع اللجنة توصياتها إلى الرئيس في اعتمادها لاتخاذ ما يلزم من إجراءات.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد