لائحة الأماكن السياحية العامة لعام 1436هـ
المادة التاسعةالحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 3/38
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تطبق الجهات الحكومية الآلية لاستثمار والتأجير طويل الأجل للأماكن السياحية العامة المفتققة على بين كل من وزارة المالية، ووزارة الشؤون البلدية والقروية، والهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني، وزراء المالية، ووزراء الزراعة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد