القانوني

لائحة الأماكن السياحية العامة لعام 1436هـ

المادة التاسعة
الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
3/38

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تطبق الجهات الحكومية الآلية لاستثمار والتأجير طويل الأجل للأماكن السياحية العامة المفتققة على بين كل من وزارة المالية، ووزارة الشؤون البلدية والقروية، والهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني، وزراء المالية، ووزراء الزراعة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٦/٠٨/١٥