القانوني

لائحة الأماكن السياحية العامة لعام 1436هـ

المادة الحادية عشرة
الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
3/38

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

إذا كان الموقع مقتترحا سياحية عامة مملوكة لالهيئة، فيتم عرض دراسة الهيئة لهذا المقترح على مجلس الإدارة لاتخاذ المحددات باللاحة. الفصل الخامس استثمار الأراضي الحكومية في الأنشطة السياحية:

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٦/٠٨/١٥