لائحة الأماكن السياحية العامة لعام 1436هـ
المادة الحادية عشرةالحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 3/38
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
إذا كان الموقع مقتترحا سياحية عامة مملوكة لالهيئة، فيتم عرض دراسة الهيئة لهذا المقترح على مجلس الإدارة لاتخاذ المحددات باللاحة.
الفصل الخامس
استثمار الأراضي الحكومية في الأنشطة السياحية:
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد