القانوني

لائحة الأماكن السياحية العامة لعام 1436هـ

المادة الثالثة عشرة
الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
3/38

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

- مع مراعاة ما ورد في المادة (الثانية عشرة)، تشكل بقارر من الرئيس بعد تنصيب الهيئة مع الجهة النائبة لها الأراضي الحكومية المقترح طرحها للاستثمار السياحي، لجنة الاستثمار بمجلس الهيئة ومدة وجدها، وتختص بما يلي: (أ) دراسة المساحة والمساحة والوضع الاستثماري اللازمة المشروع السياحي. (ب) تحديد الأسس والمعايير الواجب مراعاتها خلال مراحل تنمية وتطوير هذه الأراضي السياحية. ٢- تماشي الهيئة، بناء على توصيات لجنة الاستثمار، ما يتم التوصل إليه وفق الفقرة (١) من هذه المادة. ٣- تعرض اللجنة نتائج أعمالها وتوصياتها على الرئيس للاعتماد، تمهيدا للرفع لمجلس الوزراء - وفق المتطلبات المحددة بالمادة (السابعة) من اللائحة - لاعتماد مقترح الهيئة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٦/٠٨/١٥