القانوني

لائحة الأماكن السياحية العامة لعام 1436هـ

المادة الثانية عشرة
الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
3/38

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يتعين على الهيئة عند اقتراح الأراضي الحكومية التي يجوز استثمارها مراعاة ما يلي: ١- توافر أحد عناصر أو مقومات الجذب السياحي. ٢- موافقة الجهة النائبة لها الأراضي الحكومية على طرحها للاستثمار السياحي.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٦/٠٨/١٥