لائحة الأماكن السياحية العامة لعام 1436هـ
المادة الخامسة عشرةالحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 3/38
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تصدر اللائحة بقرار من رئيس المجلس، وتنشر في الجريدة الرسمية، ويعمل بها اعتبارا من تاريخ نشرها.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد