القانوني

لائحة الأماكن السياحية العامة لعام 1436هـ

المادة الرابعة عشرة
الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
3/38

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تتولى الجهة التابعة لها الأرض الحكومية، في حال اعتماد مجلس الوزراء لطلب يد في متطلبات طرح استثمار الأراضي الحكومية سياحيا على القطاع الخاص وبمراعاة ما يلي: ١- استكمال الإجراءات المطلوبة نظاما. ٢- توصيات لجنة الاستثمار بشأن خطط وضوابط التطوير. ٣- تطبيق النموذج الاستثماري المعتمد من لجنة الاستثمار. الهيئة العامة للسياحة والآثار الوطني الفصل السادس الأحكام العامة

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٦/٠٨/١٥