لائحة الأماكن السياحية العامة لعام 1436هـ
المادة العاشرةالحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 3/38
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
١ - تراعي الجهات ذات العلاقة التنسيق خلال متطلبات استغلال أو استثمار الأماكن السياحية العامة، وفق الأنظمة واللوائح السارية و ما تقرره اللجنة الفنية في هذا الشأن.
٢ - يقصر استثمار الأماكن السياحية العامة، أو استثمارها مباشرة، أو تأجيرها للقطاع الخاص وفقا لما تقرره الأنظمة واللوائح.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد