القانوني

لائحة الأماكن السياحية العامة لعام 1436هـ

المادة العاشرة
الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
3/38

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

١ - تراعي الجهات ذات العلاقة التنسيق خلال متطلبات استغلال أو استثمار الأماكن السياحية العامة، وفق الأنظمة واللوائح السارية و ما تقرره اللجنة الفنية في هذا الشأن. ٢ - يقصر استثمار الأماكن السياحية العامة، أو استثمارها مباشرة، أو تأجيرها للقطاع الخاص وفقا لما تقرره الأنظمة واللوائح.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٦/٠٨/١٥