لائحة الأماكن السياحية العامة لعام 1436هـ
المادة السادسة عشرةالحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 3/38
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
١ - كل مالم يرد به نص في هذه اللائحة يصدر بشأنه قرار من الرئيس بناء على توصية الإدارة المختصة.
٢ - لمجلس الإدارة حق تفسير وتعديل هذه اللائحة.
المذكرات المطلبية والمحفوظات
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد