القانوني

لائحة الأماكن السياحية العامة لعام 1436هـ

المادة الثانية
الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
3/38

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

مع مراعاة ما تقضي به الأنظمة والأوامر والقرارات ذات الصلة، يعتبر من الأماكن السياحية العامة ما يلي: ١ - الأماكن الطبيعية العامة، المشاغل والعبارات والجبال والمتزهات والصحاري والأودية، التي تقع خارج الحضري للمدن، وتكون قابلة للتطوير السياحي لما تمتلكه من عناصر طبيعية فريدة تجعلها مقصدا للسياح. ٢ - الأماكن التي تقترحها الهيئة بعد التنسيق مع الجهات ذات العلاقة واعتمادها من مجلس الوزراء، وهي على النحو التالي: (أ) الأماكن السياحية داخل المدن والمناطق الحضرية التي تكون واضحة المعالم وتحقق الأهداف العامة لتمتيع السياحة وتوفير الخدمات الزائرين باعتها راقدا اقتصاديا للمنطقة، كالمتن الترفيهية ومقار الفعاليات السياحية، والواجهات البيئية. (ب) المواقع القابلة للتطوير السياحي، التي تحددها الهيئة وفق معايير وضوابط يصدر بشأنها قرار من الرئيس. الفصل الثالث قواعد اقتراح الأماكن السياحية العامة

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٦/٠٨/١٥