القانوني

تنظيم الجمعية السعودية للمرشدين السياحيين لعام 1435هـ

المادة الثالثة عشرة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
312

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تحدد السنة المالية للجمعية بأنه عشر شهرا تبدأ بداية السنة الميلادية وتنتهي بهايتها، واستثناء من ذلك تمد السنة المالية لأول الجمعية من تاريخ نفاذ هذا التنظيم، وتتتهي بهاية السنة المالية الثانية لأنشاء الجمعية.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٥/٠٧/٢٧