تنظيم الجمعية السعودية للمرشدين السياحيين لعام 1435هـ
المادة الثالثة عشرةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 312
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تحدد السنة المالية للجمعية بأنه عشر شهرا تبدأ بداية السنة الميلادية وتنتهي بهايتها، واستثناء من ذلك تمد السنة المالية لأول الجمعية من تاريخ نفاذ هذا التنظيم، وتتتهي بهاية السنة المالية الثانية لأنشاء الجمعية.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد