تنظيم الجمعية السعودية للمرشدين السياحيين لعام 1435هـ
المادة الثانية عشرةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 312
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تعيين الجمعية المراجع حسابات أو أكثر من بين المحاسبين القانونيين المصرح لهم بالعمل في المملكة، وتحدد مكاناته وممدة عمله، ويجوز لها إعادة تعيينه، ويجوز لها كذلك - تغييره مع عدم الإخلال بحقه في التعيين إذا وقع التغيير في وقت لانتهاء أو لسبب غير مقبول.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد