تنظيم الجمعية السعودية للمرشدين السياحيين لعام 1435هـ
المادة الرابعة عشرةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 312
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يجوز قرار من مجلس الوزراء حل الجمعية بناء على مقترحات المسلحة العامة، أو بألا توصية من الجمعية لتصدر بإلغاءها.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد