تنظيم الجمعية السعودية للمرشدين السياحيين لعام 1435هـ
المادة الخامسة عشرةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 312
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
ينشر هذا التنظيم في الجريدة الرسمية وييعمل به بعد ثلاثين يوما من تاريخ نشره.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد