القانوني

تنظيم الجمعية السعودية للمرشدين السياحيين لعام 1435هـ

المادة الخامسة عشرة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
312

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

ينشر هذا التنظيم في الجريدة الرسمية وييعمل به بعد ثلاثين يوما من تاريخ نشره.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٥/٠٧/٢٧