القانوني

Statute of the General Authority of Civil Aviation 2005

المادة الأولى
الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
33

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يكون للألفاظ والعبارات المعاني المسمية أمام كل منها ما لم يقتض السياق خلاف ذلك: المملكة العربية السعودية. الهيئة: الهيئة العامة للطياران المدني. التنظيم: تنظيم الهيئة العامة للطياران المدني. مجلس الإدارة: مجلس إدارة الهيئة العامة للطياران المدني. رئيس المجلس: رئيس الهيئة العامة للطياران المدني. الرئيس: رئيس الهيئة العامة للطياران المدني. إقليم المملكة: أراضي المملكة والمناطق والقباء. النقل الجوي: النقل التجاري الذي يقوم به شخص ذو صفة طبيعية أو معتمدة باستمرار خطوط. معاهدة شيكاغو: معاهدة شيكاغو للطياران المدني الدولي، المصادقة بالمرسوم الملكي رقم (٢٤/١٣٨١/٤/٣٠).

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٦/٠٢/١١