Statute of the General Authority of Civil Aviation 2005
المادة الأولىالحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 33
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يكون للألفاظ والعبارات المعاني المسمية أمام كل منها ما لم يقتض السياق خلاف ذلك: المملكة العربية السعودية.
الهيئة: الهيئة العامة للطياران المدني.
التنظيم: تنظيم الهيئة العامة للطياران المدني.
مجلس الإدارة: مجلس إدارة الهيئة العامة للطياران المدني.
رئيس المجلس: رئيس الهيئة العامة للطياران المدني.
الرئيس: رئيس الهيئة العامة للطياران المدني.
إقليم المملكة: أراضي المملكة والمناطق والقباء.
النقل الجوي: النقل التجاري الذي يقوم به شخص ذو صفة طبيعية أو معتمدة باستمرار خطوط.
معاهدة شيكاغو: معاهدة شيكاغو للطياران المدني الدولي، المصادقة بالمرسوم الملكي رقم (٢٤/١٣٨١/٤/٣٠).
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد