Statute of the General Authority of Civil Aviation 2005
المادة الثانيةالحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 33
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
١- تشا بتنظيم هذه الهيئة تسمى "الهيئة العامة للطيران المدني" بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري، ومقرها الرئيسي في مدينة جدة، وله فتح مكاتب فرعية لأداء مهامها وعرابة نشاطها.
٢- تؤول إلى الهيئة جميع الأموال الثابتة والمتحركة الخاصة برعاية الطيران المدني، وتتحمل جميع الالتزامات المترتبة على رئاسة الطيران المدني.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد