القانوني

Statute of the General Authority of Civil Aviation 2005

المادة الثانية
الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
33

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

١- تشا بتنظيم هذه الهيئة تسمى "الهيئة العامة للطيران المدني" بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري، ومقرها الرئيسي في مدينة جدة، وله فتح مكاتب فرعية لأداء مهامها وعرابة نشاطها. ٢- تؤول إلى الهيئة جميع الأموال الثابتة والمتحركة الخاصة برعاية الطيران المدني، وتتحمل جميع الالتزامات المترتبة على رئاسة الطيران المدني.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٦/٠٢/١١