القانوني

Statute of the General Authority of Civil Aviation 2005

المادة الثالثة
الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
33

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تعمل الهيئة على أسس ومعايير بالصلاحيات التي تمكنها من القيام بمسؤولياتها وأداء مهامها على أكمل وجه بما يحق أن الطيران المدني وسلامته وتطوير صناعة النقل الجوي في إقليم المملكة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٦/٠٢/١١