Statute of the General Authority of Civil Aviation 2005
المادة الثالثةالحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 33
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تعمل الهيئة على أسس ومعايير بالصلاحيات التي تمكنها من القيام بمسؤولياتها وأداء مهامها على أكمل وجه بما يحق أن الطيران المدني وسلامته وتطوير صناعة النقل الجوي في إقليم المملكة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد