Statute of the General Authority of Civil Aviation 2005
المادة السابعةالحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 33
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
١- تعقد اجتماعات مجلس الإدارة في مقر الهيئة ، ويجوز عند الاقتضاء ، أن ينعقد المجلس في مكان آخر داخل المملكة .
٢- يجتمع مجلس الإدارة بأعلى دعوة من رئيسه مرتبين على الأقل كل عام ، أو بناء طلب نصف الأعضاء ، على تصويب تصميم الدعوة جدول أعمال الاجتماع . ويشترط لصحة انعقاد المجلس حضور أغلبية أعضائه ممن فيهم رئيس المجلس أو نائبه . وتصدر قرارات المجلس بأصوات الحاضرين ، فإن تناسوت الاقتراح يرجع الجانب الذي يصوت معه رئيس المجلس . مجلس الإدارة أن يدعو من يرى الاستعانة بخبراتهم إلى حضور جلساته دون أن يكون لهم حق التصويت .
٣- يجوز للمجلس أن يشكل من بين أعضائه لجنة - أو أكثر - يعهد إليها ببعض اختصاصاته أو بمهام معينة . كما يجوز له أن ينوب أحد أعضائه بالقيام بمهام محددة .
٤- تثبت مداولات مجلس الإدارة وقراراته في محاضر يوقعها رئيس الجلسة وأعضاء مجلس الإدارة الحاضرون .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد