Statute of the General Authority of Civil Aviation 2005
المادة العاشرةالحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 33
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
السنة المالية للهيئة هي السنة المالية للدولة، واستثنى: من ذلك تبد السنة المالية
الأولى للهيئة من تاريخ نها هذا التنظيم وتتهي بها السنة المالية للدولة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد