القانوني

Statute of the General Authority of Civil Aviation 2005

المادة العاشرة
الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
33

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

السنة المالية للهيئة هي السنة المالية للدولة، واستثنى: من ذلك تبد السنة المالية الأولى للهيئة من تاريخ نها هذا التنظيم وتتهي بها السنة المالية للدولة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٦/٠٢/١١