Statute of the General Authority of Civil Aviation 2005
المادة الثانية عشرةالحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 33
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
باستثناء الرئيس، يخصض منسوبو الهيئة لأحكام نظام العمل والعمال الثأميمات
الاجتماعية.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد