القانوني

Statute of the General Authority of Civil Aviation 2005

المادة الثالثة عشرة
الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
33

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

دون إخلال بحق ديوان المراكاتة العامة في الحسابات الهيئة، يتولى مراجع الحسابات الخارجي الذي يعينه مجلس الإدارة مراجعة حسابات الهيئة، ويحدد المجلس أتعابه، فإن تعدد المراجعين فإنهم يكونون مسؤولين عن أعمالهم الهيئة. ويبرر تقرير مراجع الحسابات إلى مجلس الإدارة ويزود ديوان المراكاتة العامة بنسخة منه .

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٦/٠٢/١١