Statute of the General Authority of Civil Aviation 2005
المادة التاسعةالحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 33
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تتكون موارد الهيئة المالية من المصادر التالية:
١- المبالغ التي تخصخصها له الدولة وفقا لهذا التنظيم.
٢- الإيرادات التي تستوفي نطوير الخدمات التي تقدمها الهيئة في مجال اختصاصها.
٣- ما يقبله مجلس الإدارة من هيئات ومساعدات وفقا للأنظمة.
٤- الموارد الأخرى التي يقرر مجلس الإدارة إشاعتها إلى أموال الهيئة وفقا للأنظمة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد