القانوني

Statute of the General Authority of Civil Aviation 2005

المادة التاسعة
الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
33

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تتكون موارد الهيئة المالية من المصادر التالية: ١- المبالغ التي تخصخصها له الدولة وفقا لهذا التنظيم. ٢- الإيرادات التي تستوفي نطوير الخدمات التي تقدمها الهيئة في مجال اختصاصها. ٣- ما يقبله مجلس الإدارة من هيئات ومساعدات وفقا للأنظمة. ٤- الموارد الأخرى التي يقرر مجلس الإدارة إشاعتها إلى أموال الهيئة وفقا للأنظمة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٦/٠٢/١١