Statute of the General Authority of Civil Aviation 2005
المادة الثامنةالحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 33
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يكون لهيئة رئيس مجلس الإدارة ، وهو المسؤول التنفيذي عن أداء الهيئة ، ومرجعه مجلس الإدارة ، ويتمركز مسؤولياته في الإشراف على أعمال الهيئة وإدارتها في حدود ما ينص عليه هذا التنظيم وما يقرره مجلس الإدارة . وله على وجه الخصوص الاختصاصات والمهام التالية :
١- متابعة تنفيذ القرارات الصادرة عن مجلس الإدارة واحاطة المجلس بها يتم في شأنها .
٢- اقتراح مشاريع الهيئة المالية والإدارية والتنفيذية ، ورفعها إلى مجلس الإدارة .
٣- الإشراف على مستوى الهيئة، ومباشرة الاختصاصات والصلاحيات الإدارية والمالية الممنوحة له طبقا لهذا التنظيم وما تحدده اللوائح.
٤- الإشراف على إعداد مشروع ميزانية الهيئة ورفعه إلى مجلس الإدارة.
٥- الإشراف على إعداد مشروع حساب الخاتمي والتقرير السنوي ورفعهما إلى مجلس الإدارة.
٦- اعتماد أوامر الصرف في حدود اعتمادات الميزانية.
٧- رفع تقارير دورية إلى مجلس الإدارة عن أعمال الهيئة ونشاطاتها ومنجزاتها.
٨- اتخاذ خطط وبرامجها، والإشراف على تنفيذها بعد اعتمادها من مجلس الإدارة.
٩- متابعة تحصيل إيرادات الهيئة.
١٠- تمثيل الهيئة في علاقاتها بغيرها ومأم أنظام، داخل المملكة وخارجها.
والرئيس تفويض بعض صلاحياته ومهاماته إلى المسؤولين في الهيئة بما يضمن حسن سير العمل فيها، وفقا للوائح الإدارية والمالية والتفويضات التي منحها له مجلس الإدارة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد