القانوني

Statute of the General Authority of Civil Aviation 2005

المادة السادسة
الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
33

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

مجلس إدارة الهيئة هو السلطة العليا للهيئة على شؤون الهيئة وإدارتها وتصريف أمورها ووضع السياسة العامة التي تسير عليها الهيئة الصلاحيات التالية : ١ - تحديد الأهداف ووضع السياسات التي تسير عليها الهيئة لتحقيق أغراضها ، واعتماد البرامج اللازمة لذلك والإشراف على تنفيذها . ٢- اعتماد لوائح الهيئة المالية والتشغيلية والاستثمارية بالاتفاق مع وزارة المالية. ٣- اعتماد تنظيم الهيئة الإداري ودليلها التنظيمي. ٤- إقرار مشروع خطة عمل الهيئة التشغيلية في إطار الخطة العامة للدولة. ٥- إقرار ميزانية الهيئة ووضعها إلى الجهات ذات العلاقة بحسب الإجراءات النظامية المتبعة. ٦- إقرار حساب الهيئة الختامي وتقرير مراجع الحسابات ورفعها بحسب الإجراءات النظامية. ٧- اعتماد اللوائح الوظيفية والإدارية المنظمة لشؤون منسوبي الهيئة بالاتفاق مع وزارة الخدمة المدنية، ووزارة المالية. ٨- الموافقة على إنشاء مكاتب فرعية للهيئة. ٩- إقرار القواعد والمبادئ والإجراءات والاعمال التي تتقدمها الهيئة المالية لها. ١٠- توظيف أموال الهيئة والميزانيات. ١١- وضع الخطط والقواعد والإجراءات التي تكفل عمل الهيئة على أساس تجارية تنافسية. ١٢- اعتماد مراجع حسابات خارجي (أو أكثر) ومراجع مالي داخلي. ١٣- تعيين ضوابط الرقابة التي تكفل حسن سير العمل وفرع كفاية الأداء في الهيئة. ١٤- وضع الهبات والمساعدات والتبرعات وفقا للأنظمة. ١٥- تفويض الرئيس الصلاحيات التي تمكنه من أداء المسؤوليات المنوطة به بما يحقق أغراض الهيئة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٦/٠٢/١١