Statute of the General Authority of Civil Aviation 2005
المادة الخامسةالحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 33
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يشكل مجلس إدارة الهيئة على النحو التالي :
- وزير الدفاع والطيران والمفتش العام
- مساعد وزير الدفاع والمفتش العام للطيران المدني
- الأمين العام للهيئة العليا للسياحة
- رئيس الهيئة العامة للمطارات المدني
- ممثل من وزارة النقل
- ممثل من وزارة المالية
- ممثل من وزارة الطاقة
٢ - تمثيل من وزارة الاقتصاد والتخطيط
٣ - ثلاثة أعضاء، من القطاع الخاص بتعيينهم قرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الدفاع والطيران والمفتش العام .
وتكون مدة عضوية ممثلي الجهات الحكومية وممثلي الهيئة إدارة ثلاث سنوات. ولا تقل مرتبات ممثلي الجهات الحكومية عن المرتبة عاهرة .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد