القانوني

Statute of the General Authority of Civil Aviation 2005

المادة الخامسة
الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
33

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يشكل مجلس إدارة الهيئة على النحو التالي : - وزير الدفاع والطيران والمفتش العام - مساعد وزير الدفاع والمفتش العام للطيران المدني - الأمين العام للهيئة العليا للسياحة - رئيس الهيئة العامة للمطارات المدني - ممثل من وزارة النقل - ممثل من وزارة المالية - ممثل من وزارة الطاقة ٢ - تمثيل من وزارة الاقتصاد والتخطيط ٣ - ثلاثة أعضاء، من القطاع الخاص بتعيينهم قرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الدفاع والطيران والمفتش العام . وتكون مدة عضوية ممثلي الجهات الحكومية وممثلي الهيئة إدارة ثلاث سنوات. ولا تقل مرتبات ممثلي الجهات الحكومية عن المرتبة عاهرة .

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٦/٠٢/١١