Statute of the General Authority of Civil Aviation 2005
المادة الرابعةالحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 33
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
فرض الهيئة الأساس تنظيم قطاع الطيران المدني وصناعته النقل الجوي واستثماريه للقطاع الخاص الوطني والاجنبي باعتبارها مهما من رواد الاقتصاد الوطني. ولهيئة في سبيل تحقيق ذلك القيام بما يلي:
١- وضع اللوائح التنفيذية الخاصة للطيران المدني والأنشطة النقل الجوي في إقليم المملكة، والإشراف عليها ومتابعة تنفيذ الجهات ذات العلاقة لها.
٢- إنشاء مطارات المدنية وتطويرها وإدارتها – التي تنظمت إليها المملكة.
٣- إنشاء مطارات المدنية في المملكة وتطويرها وإدارتها وتشغيلها وصيانتها وتأهيلها، والإشراف على العاملين فيها بما يكمل تدفق حركة الركاب والبضائع والبريد في المطارات، وفقا لأحكام معاهدة اتفاقية ولاحقتها. وإصدار الترخيص اللازمة لإشناء المياط الجوية للطائرات المروحية والمعدات الخاصة بمطارات الرش الزرعاني ونحوها.
٤ - إنشاء (نظم الملاحة الجوية) وتطويرها وإدارتها وصيانتها، ودمعها بالآجهزة
المساعدة، وإجراء الفحوص الجوي لتلك الأجهزة.
٥ - تخطيط الحركة الجوية في إقليم المملكة وإدارتها بما يحقق سلامة الأجواء، وانسياب الحركة الجوية فيها والاستخدام الأمثل لها، والتنسيق في ذلك مع الجهات ذات العلاقة.
٦ - إصدار المعلومات الملاحية ونشرها عبر جميع الوسائل والتتبيقات المتوفرة، وتطبيق مدرات التفاهم الفنية التي تهدف إلى تسهيل الحركة الجوية والمعلومات الفنية وتبادلها مع الدول الأخرى.
٧ - إصدار تراخيص العملين في قطاع الطيران المدني وشهاداتهم، وتراخيص محطات إصلاح الطائرات المدنية ذات التسجيل السعودي داخل المملكة وخارجها وصيانتها وتصنيعها، وتنظيم سجل الطائرات المدنية، وتقيد فيه الحقوق الناشئة عليها.
٨ - المشاركة في عمليات البيع والإتفاقات فيما يتعلق بالطيران المدني مع الجهات ذات العلاقة.
٩ - الإشراف على تنفيذ أحاطة والإناقاد في مطارات المملكة، والتأكد من مواهتها متطلبات الأنظمة المحلية والدولية المعتمده.
١٠ - تطبيق اتفاقيات النقل الجوي بين المملكة والدول الأخرى، واعتمد الاتفاقيات التجارية الجوية التي تبرم بين الناقلات الجوية الوطنية وشركات الطيران الأجنبية.
١١- إصدار التراخيص اللازمة لمؤسسات وشركات صناعة الطيران المدني والنقل الجوي في المملكة، بما في ذلك تراخيص تشغيل مؤسسات وشركات الطيران الوطنية والأجنبية، وتشغيل خطوطها المنتظمة وغير المنتظمة.
١٢- إصدار التراخيص اللازمة لمؤسسات وشركات الشحن الجوي والخدمات والخدمات المساندة في المملكة ووضع القواعد المنظمة لذلك.
١٣- تنظيم أنشطة النقل الجوي الخاص في إقليم المملكة.
١٤- اعتماد تعريفات النقل الجوي للركاب والبريد والبضائع والرحلات الجماعية ووضع وسائل مراقبة تطبيقها.
١٥- المراقبة والتفتيش - في مجال اختصاصها - على عمليات مؤسسات صناعة الطيران والنقل الجوي الوطنية والأجنبية؛ للتحقق من تطبيقها للأنظمة والتعليمات والإجراءات التراخيص الصادرة لها، وتوثيق الجزاءات المنظمة المقررة في حالة مخالفتها.
١٦- تطبيق الأحكام والقواعد الخاصة بأمن الطيران المدني وفقا لأحكام معاهدة شيكاغو وملاحقها والاتفاقيات والمعاهدات الدولية الأخرى ذات العلاقة التي تنظم إليها المملكة، ومتابعة التزام الجهات العاملة في إقليم المملكة بتطبيق القواعد والإجراءات المنصوص عليها في البرنامج الوطني لأمن الطيران المدني، وإصدار الآدلة والنشرات والبلاغات الأمنية في مجال الطيران المدني.
١٧- تدريب الكوادر البشرية وتأهيلها في علوم الطيران المدني من خلال الكليات والمعاهد المتخصصة في علوم الطيران المدني والتخصصات المساندة، وإصدار التراخيص الفنية اللازمة للمشاركة مع الجهات المعنية.
١٨ - تمثيل المملكة في منظمة الطيران المدني الدولية والمنظمات الإقليمية والدولية واللجان ذات العلاقة بأنشطة الطيران المدني .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد