Statute of the General Authority of Civil Aviation 2005
المادة الرابعة عشرةالحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 33
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
ينشر هذا التنظيم في الجريدة الرسمية، ويومل به بعد ثمانين يوما من تاريخ نشره .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد